الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره [١].
مسألة ٩ [في قرابة الأب و الام الذين يرثون بالرحم]
اختلف [٢] عن أهل العراق في أعمام الأم و عماتها، و أخوالها و خالاتها، و أجدادها و جداتها الذين يرثون [٣] بالرحم. و في أخوال الأب و عماته، و أجداده و جداته الذين يرثون بالرحم.
فروى عنهم عيسى بن أبان: أن نصيب الام لقرابتها من قبل أبيها، و نصيب الأب لقرابته من قبل أبيه [٤].
و روى أبو سليمان الجوزجاني [٥]، و اللؤلؤي: أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها، و ثلثه لقرابتها من قبل أمها، و أن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، و ثلثه لقرابته من قبل أمه، فإذا اجتمع قرابتا الأب و الأم، و كان بعضهم أقرب بدرجة، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم، و أم أبي أم أب، فالمال كله لام أبي الأم [٦].
و هذا هو الصحيح الذي نذهب اليه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧].
مسألة ١٠ [لو خلّف زوجا و بنت بنت و بنت أخت]
اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا و بنت بنت و بنت أخت.
فعندنا للزوج سهمه الربع، و الباقي لبنت البنت، و تسقط بنت الأخت.
و كان الحسن بن زياد، و أبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف، و يجعلان
[١] تقدم ذكر الإجماع في دليل المسألة الخامسة من هذا الكتاب فلاحظ.
[٢] في النسخة الحجرية: اختلف أهل العلم من.
[٣] في النسخة الحجرية اللائي يرتن.
[٤] المبسوط ٣٠: ٢٣، و ٢٥ و ٢٦.
[٥] أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، كان رفيقا للمعلى بن منصور في أخذ الفقه و رواية الكتب، روى عن أبي يوسف و محمد، مات بعد الثمانين و المائتين، الجواهر المضية ٢: ١٨٦.
[٦] المبسوط ٣٠: ٢٣ و ٢٥ و ٢٦.
[٧] انظرها في التهذيب ٩: ٢٦٨ و ٣٢٤.